النصوص السارية في 2026
يحدد القانون رقم 23-12 المؤرخ في 5 غشت 2023 القواعد العامة للصفقات العمومية: من يشتري، وكيف تختار المصلحة المتعاقدة، والرقابة، والطعون. ويحيل التفاصيل إلى نصوص تطبيقية، وتُبقي مادته 112 الأحكام التنظيمية السابقة سارية إلى حين صدورها. وإلى غاية 30 أكتوبر 2026، لم نجد في الجريدة الرسمية أي مرسوم تطبيقي لهذا القانون (راجعنا الأعداد إلى غاية العدد 75 المؤرخ في 25 أكتوبر 2026). لذلك يبقى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المرجع في محتوى الأظرفة والكفالات وآجال الطعن، إلا فيما يخالف فيه القانون.
وصدر منذ ذلك الحين نص تطبيقي يهم المؤسسات: قرار وزير المالية المؤرخ في 4 فبراير 2026 المتعلق بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية (الجريدة الرسمية العدد 17 المؤرخة في 2 مارس 2026).
من يمكنه التعهد
الصفقة مفتوحة لكل متعامل اقتصادي: شخص أو أكثر، طبيعي أو معنوي، بمفرده أو في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات (القانون، المادة 3). ويقوم القانون على ثلاثة مبادئ: حرية الوصول إلى الطلب العمومي، والمساواة في معاملة المترشحين، وشفافية الإجراءات (المادة 5). وبالتالي يمكن لشركة ذات مسؤولية محدودة، أو مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، أو شركة مساهمة، أو تاجر، أو حرفي أن يتعهد، إذا استوفى شروط دفتر الشروط.
ويجب أن تكون القدرات المطلوبة مرتبطة بموضوع الصفقة ومتناسبة مع حجمها (المادة 43). ويمكنك الاستناد إلى قدرات مؤسسات أخرى (المادة 44)، كقدرات شريك في تجمع.
شهادة التأهيل والتصنيف في البناء والأشغال
في صفقات بعض القطاعات، يجب أن تحوز المؤسسة شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين (المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 أبريل 2014). ويحدد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 يناير 2024 كيفيات التصنيف في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية والمنشآت القاعدية غير النشطة للمواصلات السلكية واللاسلكية. والمؤسسة حديثة الإنشاء التي لم تُقفل بعد أي سنة مالية تُصنَّف على أساس ثلاثة معايير: تعدادها مع نسبة التأطير، ووسائلها المادية، ورأسمالها الاجتماعي (المادة 3).
أين تجد طلبات العروض
الإشهار إجباري: في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، وفي الصحافة المكتوبة والإلكترونية المعتمدة، وعلى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، بما في ذلك إجراء الاستشارة تحت الحدود (القانون، المادة 46). وفي بداية كل سنة مالية، تنشر كل مصلحة متعاقدة أيضًا، على موقعها وعلى البوابة، قائمة الصفقات المبرمة في السنة السابقة وبرنامجها التقديري للصفقات المزمع إطلاقها (المادة 95).
البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية
تسيّر وزارة المالية البوابة. وحسب القرار المؤرخ في 4 فبراير 2026، تنشر البوابة النصوص، والإعلانات، والبرامج التقديرية، والصفقات المبرمة، وقوائم المتعاملين المقصيين أو الممنوعين، والأرقام الاستدلالية للأسعار. ويتم تحميل وثائق الدعوة إلى المنافسة منها مجانًا. وتتيح البوابة أيضًا الإيداع الإلكتروني للعروض، والتوقيع الإلكتروني، والتأريخ والتوقيت: يُسلَّم عن كل عرض مستلم وصل استلام يبيّن تاريخ وساعة الاستلام.
وللوصول إلى هذه الوظائف، تسجل المؤسسة باستمارة تطلب على الخصوص اسمها أو تسميتها، وشكلها القانوني، وعنوان مقرها الاجتماعي، ورقم التعريف الجبائي، ورقم القيد في السجل التجاري، ورقم التعريف الوطني، مع الشخص المرخص له بالتصرف باسمها. وتبقى المؤسسة مسؤولة عن استعمال اسم المستخدم وكلمة المرور. وتُحفظ ملفات الترشح التي تمر عبر البوابة وتُستعمل في الإجراءات اللاحقة (القانون، المادة 106).
طلب العروض أو الاستشارة
طلب العروض هو القاعدة، والإجراء التفاوضي هو الاستثناء (القانون، المادة 37). ويخضع لإجراء الاستشارة كل طلب يكون مبلغه التقديري، بكل الرسوم، مساويًا لحدود إبرام الصفقات العمومية أو أقل منها (المادة 18). وما زالت هذه الحدود هي الواردة في المادة 13 من المرسوم 15-247: 12 000 000 دج للأشغال أو اللوازم، و6 000 000 دج للدراسات أو الخدمات. ويسمح المرسوم بتحيينها بقرار (المادة 22)، ولم نجد أي قرار من هذا النوع.
| الإجراء | ما يعنيه بالنسبة إليك |
|---|---|
| الاستشارة | طلب تحت الحدود (القانون، المادة 18). الإشهار إجباري على البوابة أيضًا (المادة 46)، وتبرمها المصلحة المتعاقدة وفق إجراءاتها الداخلية (المرسوم 15-247، المادة 13) |
| طلب العروض المفتوح | يمكن لكل مترشح مؤهل أن يتعهد (المرسوم 15-247، المادة 43) |
| طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا | لا يتعهد إلا المترشحون الذين تتوفر فيهم شروط دنيا محددة مسبقًا، دون انتقاء أولي (المادة 44) |
| طلب العروض المحدود | لا يُدعى لتقديم عرض إلا المترشحون الذين تم انتقاؤهم أوليًا (المادة 45) |
| الإجراء التفاوضي | استثناء يقتصر على الحالات التي يحددها القانون (المواد 40 إلى 42) |
عرضك: ثلاثة أظرفة داخل ظرف مغفل
يفرض المرسوم 15-247 (المادة 67) ثلاثة أظرفة منفصلة ومقفلة: ملف الترشح، والعرض التقني، والعرض المالي. ويحمل كل ظرف تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه، وعبارة «ملف الترشح» أو «عرض تقني» أو «عرض مالي». وتوضع الأظرفة الثلاثة في ظرف خارجي مقفل ومغفل، لا يحمل إلا عبارة «لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض»، متبوعة برقم طلب العروض وموضوعه.
| الظرف | المحتوى |
|---|---|
| ملف الترشح | التصريح بالترشح؛ التصريح بالنزاهة؛ القانون الأساسي بالنسبة للشركات؛ الوثائق المتعلقة بتفويضات الشخص المؤهل لإلزام المؤسسة؛ وثائق قدراتك المهنية (شهادة التأهيل والتصنيف، الاعتماد، شهادة الجودة، عند الاقتضاء) والمالية (الحصائل، المراجع المصرفية) والتقنية (الوسائل البشرية والمادية، المراجع المهنية) |
| العرض التقني | التصريح بالاكتتاب؛ المذكرة التقنية التبريرية والوثائق المطلوبة لتقييم العرض؛ كفالة التعهد إذا اشترطها دفتر الشروط؛ دفتر الشروط نفسه، وفي آخر صفحة منه عبارة «قرئ وقبل» مكتوبة بخط اليد |
| العرض المالي | رسالة التعهد؛ جدول الأسعار بالوحدة؛ التفصيل الكمي والتقديري؛ تحليل السعر الإجمالي والجزافي. ويمكن للمصلحة المتعاقدة، حسب الصفقة، أن تطلب التفصيل الفرعي للأسعار بالوحدة أو التفصيل الوصفي التقديري المفصل |
وتُحدَّد نماذج التصريح بالترشح والتصريح بالنزاهة والتصريح بالاكتتاب ورسالة التعهد بقرار من وزير المالية. وتخفف قاعدتان من عبء الملف: لا تطلب المصلحة المتعاقدة وثائق مصادقًا عليها طبق الأصل إلا إذا نص على ذلك نص، ولا تطلب الوثائق الأصلية إلا من الحائز على الصفقة. وفي طلب العروض المقسم إلى حصص، لا يجوز لها أن تطلب الوثائق نفسها عن كل حصة، إلا في حالات استثنائية مبررة.
التصريح بالترشح والوثائق التي تثبته
في التصريح بالترشح، تصرّح بوضعيتك. ولا تُطلب الوثائق المبررة إلا من الحائز على الصفقة، الذي يجب عليه تقديمها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إخطاره، وقبل نشر إعلان المنح المؤقت (المرسوم 15-247، المادة 69). وإذا نقصت وثيقة أو خالفت ما ورد في التصريح، يُرفض العرض وتستأنف المصلحة المتعاقدة إجراء المنح. وإذا اكتُشفت معلومات زائفة بعد الإمضاء، تُفسخ الصفقة تحت مسؤولية المؤسسة.
| تصرّح بأنك | الوثيقة الواجب تحضيرها |
|---|---|
| في وضعية قانونية تجاه التزاماتك الجبائية | مستخرج من الجدول تسلمه قباضة الضرائب التابع لها |
| في وضعية قانونية تجاه التزاماتك شبه الجبائية | شهادتا التحيين من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (بصفتك صاحب عمل) ومن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء؛ وفي البناء والأشغال العمومية والري، شهادة الهيئة المكلفة بالعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية |
| مسجل في السجل التجاري، أو في سجل الصناعة التقليدية والحرف، لنشاط له علاقة بموضوع الصفقة | مستخرج من السجل التجاري، أو بطاقة الحرفي |
| أودعت حساباتك الاجتماعية (الشركات الخاضعة للقانون الجزائري) | ما يثبت الإيداع القانوني للحسابات لدى المركز الوطني للسجل التجاري |
| لست في حالة تسوية قضائية، وصحيفة سوابقك القضائية تحمل عبارة «لا شيء» ولا يتجاوز تاريخها 3 أشهر | صحيفة السوابق القضائية للمقاول الشخص الطبيعي، أو للمسير أو المدير العام بالنسبة للشركة |
| تحوز رقم التعريف الجبائي | رقم التعريف الجبائي |
| لست مقصى ولا ممنوعًا من الصفقات العمومية | لا وثيقة مطلوبة؛ وقوائم المقصيين والممنوعين منشورة على البوابة |
الكفالات: كفالة التعهد وكفالة حسن التنفيذ
يترك القانون لدفتر الشروط تحديد الضمانات وكيفيات استرجاعها، بالرجوع إلى النصوص السارية (المادة 83). والقواعد الواردة أدناه هي قواعد المرسوم 15-247.
| الضمان | متى | المبلغ | ما يجب معرفته |
|---|---|---|---|
| كفالة التعهد | صفقات الأشغال واللوازم التي تتجاوز حدودًا معينة في المرسوم، إذا اشترطها دفتر الشروط (المادة 125) | أكثر من 1 % من مبلغ العرض | يصدرها بنك خاضع للقانون الجزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية. وتُرد بعد يوم من انقضاء أجل الطعن إذا لم يُقبل عرضك ولم تقدم طعنًا |
| كفالة حسن التنفيذ | يقدمها صاحب الصفقة، في أجل أقصاه تاريخ تقديم أول طلب دفع على الحساب (المادة 130) | من 5 % إلى 10 % من مبلغ الصفقة؛ ومن 1 % إلى 5 % تحت حدود معينة في المرسوم (المادة 133) | لا تُطلب في بعض صفقات الدراسات والخدمات التي يمكن للمصلحة المتعاقدة التحقق من تنفيذها قبل الدفع، ويمكن الإعفاء منها إذا لم يتجاوز أجل التنفيذ 3 أشهر |
| كفالة الضمان | إذا نصت الصفقة على أجل ضمان (المادة 131) | تتحول كفالة حسن التنفيذ إليها عند الاستلام المؤقت | تُرد كاملة في أجل شهر من تاريخ الاستلام النهائي (المادة 134) |
وفي صفقات الأشغال التي لا تبلغ حدًا معينًا في المرسوم، يمكن لدفتر الشروط أن يستبدل كفالة حسن التنفيذ باقتطاع 5 % من كل وضعية أشغال (المادة 133). ويُعفى الحرفيون الفنيون والمؤسسات المصغرة الخاضعة للقانون الجزائري من كفالة حسن التنفيذ عندما يتدخلون في عمليات ترميم الممتلكات الثقافية.
التعهد بمفردك أو في تجمع
يمكنك التعهد مع مؤسسات أخرى في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات متضامنة أو متشاركة. ويمكن للمصلحة المتعاقدة أن تشترط تجمعًا متضامنًا إذا اقتضت طبيعة الصفقة ذلك (القانون، المادة 55).
| تجمع مؤسسات متضامنة | تجمع مؤسسات متشاركة | |
|---|---|---|
| الالتزام | كل عضو ملتزم بتنفيذ الصفقة كلها | كل عضو ينفذ الخدمات التي على عاتقه؛ والوكيل متضامن مع باقي الأعضاء |
| الدفع | في حساب مشترك مفتوح باسم التجمع | في حساب كل عضو، ما لم تنص اتفاقية التجمع على خلاف ذلك |
| الكفالات | باسم الوكيل | باسم كل عضو، ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك |
والوكيل هو من حيث المبدأ العضو صاحب الحصة الأكبر، ويُعيَّن في التصريح بالاكتتاب ويتولى تنسيق الخدمات. ولا يجوز للمؤسسة، بمفردها أو في تجمع، أن تقدم أكثر من عرض واحد في كل إجراء، ولا يجوز لشخص واحد أن يمثل أكثر من مترشح في الصفقة نفسها (القانون، المادة 44). وأمام المؤسسة الصغيرة طريق آخر: المناولة. إذ يمكن لصاحب الصفقة أن يسند إلى مناول ما يصل إلى 40 % من مبلغ الصفقة (المادة 82).
ما يخصصه القانون للمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة
- الصفقات المخصصة: عندما يمكن تلبية حاجة من طرف المؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدًا أو المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تخصص لها الصفقة حصريًا، إلا في حالة استثنائية تبررها. ويمكن أن تبلغ هذه الحاجات 20 % كحد أقصى من الطلب العمومي، في دفتر شروط مستقل أو في حصة (القانون، المادة 58).
- المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة: يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تتعاقد مباشرة مع مؤسسة ناشئة حاملة للعلامة تقدم خدمات في مجال الرقمنة والابتكار، بشرط أن يكون حلها فريدًا ومبتكرًا (الإجراء التفاوضي المباشر، المادة 41).
- المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: يجب أن تأخذ شروط التأهيل ونظام تقييم العروض إمكانياتها بعين الاعتبار (المادة 60). وعندما يكون الإنتاج الوطني قادرًا على تلبية الحاجة، تكون الدعوة إلى المنافسة وطنية (المادة 59).
- هامش الأفضلية: تستفيد المنتجات ذات المنشأ الجزائري والمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون من هامش أفضلية (المادة 62)، حدده المرسوم 15-247 بنسبة 25 % (المادة 83). ويبيّن دفتر الشروط كيفية تطبيقه.
- الحرفيون: تُخصص الخدمات المرتبطة بالنشاطات الحرفية للحرفيين الوطنيين، إلا في حالة استحالة تبررها المصلحة المتعاقدة (المادة 61).
- المؤسسات المصغرة حديثة الإنشاء: إذا لم تستطع تقديم حصيلة سنتها الأولى، لا تطلب منها المصلحة المتعاقدة إلا وثيقة من بنكها تبرر وضعيتها المالية، ولا تشترط عليها مراجع مهنية مماثلة لموضوع الصفقة، وتأخذ الشهادات العلمية بعين الاعتبار (المرسوم 15-247، المادة 87).
| الفئة | عدد العمال | رقم الأعمال السنوي | أو مجموع الحصيلة السنوية |
|---|---|---|---|
| المؤسسة الصغيرة جدًا | من 1 إلى 9 أشخاص | أقل من 40 مليون دج | لا يتجاوز 20 مليون دج |
| المؤسسة الصغيرة | من 10 إلى 49 شخصًا | لا يتجاوز 400 مليون دج | لا يتجاوز 200 مليون دج |
إذا صنّفك عدد العمال في فئة وصنّفك رقم الأعمال أو مجموع الحصيلة في فئة أخرى، فالعبرة برقم الأعمال أو مجموع الحصيلة (القانون رقم 17-02، المادة 11). وللحصول على علامة المؤسسة الناشئة، راجع صفحتنا حول إنشاء مؤسسة ناشئة.
كيف يُدرس عرضك
- 1
الإيداع وفتح الأظرفة
يرد تاريخ وساعة آخر أجل لإيداع العروض في دفتر الشروط، ويوافقان آخر يوم من مدة تحضير العروض، ويُمدد الأجل إلى يوم العمل الموالي إذا صادف يوم عطلة أو راحة قانونية. وتُفتح الأظرفة في جلسة علنية في اليوم نفسه، ويُدعى المترشحون لحضورها (المرسوم 15-247، المادتان 66 و70).
- 2
فحص الترشيحات
تتحقق لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض من قدراتك التقنية والمهنية والمالية قبل تقييم العروض التقنية (القانون، المادتان 43 و48). ويُقصى كل ترشح غير مطابق.
- 3
التقييم التقني
تُرتب العروض التقنية، وتُقصى العروض التي لم تحصل على العلامة الدنيا المحددة في دفتر الشروط (المرسوم 15-247، المادة 72).
- 4
مقارنة الأسعار
لا تُقارن من حيث السعر إلا العروض المؤهلة تقنيًا. وتُمنح الصفقة لأحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، وفق المعايير المعلنة (القانون، المادتان 38 و53). ويجب تبرير السعر المنخفض بشكل غير عادي، وإلا رُفض العرض.
- 5
المنح المؤقت
تطلب المصلحة المتعاقدة الوثائق المبررة من المتعهد الذي رست عليه الصفقة، ولديه 10 أيام كحد أقصى لتقديمها، ثم تنشر إعلان المنح المؤقت للصفقة. ويبدأ أجل الطعن بهذا النشر.
لا يُسمح بأي تفاوض في طلب العروض. ويمكن للمصلحة المتعاقدة فقط أن تطلب منك كتابيًا توضيح عرضك، ولا يجوز أن يعدّل ردك هذا العرض (القانون، المادة 54). وتبقى ملتزمًا بعرضك مدة 90 يومًا زائد مدة تحضير العروض، ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة (المادة 76).
الاعتراض على النتيجة: الطعن
في إطار طلب العروض أو الإجراء التفاوضي بعد الاستشارة، إذا اعترضت على المنح المؤقت للصفقة أو على إلغائه، أو على إعلان عدم الجدوى أو إلغاء الإجراء، يمكنك رفع طعن أمام لجنة الصفقات المختصة، دون أن تفقد حقك في اللجوء إلى القضاء (القانون، المادة 56). وترد الآجال في المرسوم 15-247 (المادة 82).
- 1
اقرأ إعلان المنح المؤقت
يتضمن نتائج التقييم التقني والمالي للحائز المؤقت على الصفقة، ورقم تعريفه الجبائي، ولجنة الصفقات المختصة بدراسة الطعن.
- 2
اطلب نتائجك المفصلة
لديك 3 أيام ابتداء من اليوم الأول لنشر إعلان المنح المؤقت للاتصال بالمصلحة المتعاقدة، التي تبلغك كتابيًا النتائج المفصلة لتقييم ترشحك وعروضك.
- 3
ارفع الطعن في أجل 10 أيام
يسري الأجل من تاريخ أول نشر للإعلان في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو على البوابة. وإذا صادف اليوم العاشر يوم عطلة، يُمدد إلى يوم العمل الموالي. وفي حالة إعلان عدم الجدوى أو الإلغاء، تسري الأيام العشرة من تاريخ استلام الرسالة الموصى عليها التي تعلمك بذلك.
- 4
انتظر القرار
تتخذ لجنة الصفقات قرارها في أجل 15 يومًا من انقضاء أجل الطعن. وفي حالة الطعن في منح مؤقت، لا يُعرض مشروع الصفقة على اللجنة قبل 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان.
ما يقصيك تلقائيًا
يقصي المرسوم 15-247 (المادة 75) من المشاركة في الصفقات العمومية، مؤقتًا أو نهائيًا، على الخصوص المتعاملين:
- الذين ليسوا في وضعية قانونية تجاه التزاماتهم الجبائية وشبه الجبائية؛
- الذين لا يبررون الإيداع القانوني لحساباتهم الاجتماعية؛
- الذين قاموا بتصريح كاذب؛
- الذين هم في حالة إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط أو تسوية قضائية أو صلح، أو محل إجراء من هذا النوع؛
- الذين رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا قبل انقضاء مدة صلاحية العروض؛
- المسجلين في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها، أو في قائمة المتعاملين الممنوعين، أو في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش.
ويضيف القانون أن عليك إعلام المصلحة المتعاقدة بأي تعارض مصالح يتعلق بالصفقة (المادة 70)، وأن المصلحة المتعاقدة لا يجوز لها منح صفقة لمستخدميها السابقين مدة 5 سنوات، إلا في الحالات التي تنص عليها النصوص (المادة 69).
بعد الإمضاء
- الدفع: بالتسبيقات والدفع على الحساب والتسوية على رصيد الحساب. ويخوّل تأخر المصلحة المتعاقدة في الدفع الحق في فوائد التأخير (القانون، المادة 80).
- التأخر في التنفيذ: يترتب عليه فرض عقوبات مالية، إلا في حالة القوة القاهرة أو إذا كان التأخر لا يُنسب إليك (المادة 84).
- الرهن الحيازي: يمكن أن تكون الصفقة العمومية وملاحقها محل رهن حيازي (المادة 85).
- المناولة: 40 % من مبلغ الصفقة كحد أقصى (المادة 82).
ما تقوم به Neuron وما لا تقوم به
لا تحضّر Neuron ملفات التعهد ولا العروض التقنية والمالية، ولا تتابع إجراءات الصفقات العمومية. وتطلب الوثائق الإدارية بنفسك بفضل أدلتنا المجانية. وإذا لم يكن لمؤسستك مقر اجتماعي بعد، فتوطينها لدى Neuron في دالي إبراهيم يكلف 6 000 دج شهريًا، بعقد موثق لمدة سنة أو سنتين.
طريقتان للتقدم
يكفيك هذا الدليل لإنجاز الإجراء بنفسك. لا تقوم Neuron بالمحاسبة ولا بالتصريحات الدورية، لكن يمكننا توطين مقر شركتك.
1أنجزه بنفسي
الدليل المجاني
كل ما تحتاجه موجود في هذه الصفحة: الوثائق والآجال ونموذج معبأ.
مجانًا
أتبع الدليل2عنوان لمقر شركتك
التوطين في دالي إبراهيم
مقرك الاجتماعي في الجزائر العاصمة، بعقد موثق لمدة سنة أو سنتين واستلام بريدك.
6 000 دج/ شهريًا
وطّن شركتي
التوطين في دالي إبراهيم
مقرك الاجتماعي في الجزائر العاصمة. عقد موثق جاهز في 3 أيام كحد أقصى.
- عقد لمدة سنة أو سنتين
- بطاقة الهوية وشهادة الميلاد
- استلام بريدك
6 000 دج/ شهريًا