رقابة مطابقة المنتوجات المستوردة عند الحدود: الملف والآجال والرفض والوسم

تخضع المنتوجات التي تستوردها لرقابة المطابقة قبل جمركتها. تفحص مفتشية الحدود، التابعة لمصالح التجارة المكلفة بقمع الغش، ملفك (التصريح باستيراد المنتوج، مستخرج السجل التجاري، الفاتورة)، ويمكنها معاينة البضاعة واقتطاع عينات. ثم تبلغك خلال 48 ساعة، يضاف إليها وقت التحاليل، برخصة دخول المنتوج أو بالدخول المشروط من أجل ضبط مطابقته أو بمقرر رفض معلل. والمنتوج المرفوض تُضبط مطابقته أو يُعاد توجيهه أو يُعاد تصديره أو يُتلف، على نفقة المستورد.

تم التحقق من المحتوى في

باختصار

من يراقب
مفتشية الحدود (قمع الغش)
متى
قبل الجمركة
الأجل
48 ساعة بعد إيداع الملف، يضاف إليها وقت التحاليل
الوسم
باللغة العربية أساسا، ولغات أخرى على سبيل الإضافة
الطعن
8 أيام بعد تبليغ الرفض
النص الأساسي
المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005
المحتويات

من يراقب وأين ومتى

تتم الرقابة على مستوى المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية. وتتولاها مفتشيات الحدود التابعة للإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش، الملحقة بمديريات التجارة للولايات. وتُعلم مصالح الجمارك المفتشية بوصول البضاعة، ثم ترفق أنت رخصة دخول المنتوج التي تسلمها المفتشية بملف الجمركة.

الملف الواجب إيداعه

تودع الملف بنفسك، أو يودعه ممثلك المؤهل قانونا، لدى مفتشية الحدود المعنية. ويتضمن:

عدد الوثائق: 50 / 5

كيف تجري الرقابة

  1. 1

    فحص الوثائق

    تتحقق المفتشية من وثائق الملف. فإذا كانت كافية ولم تظهر أي مخالفة، يمكنها أن تسلم رخصة دخول المنتوج دون رقابة أخرى.

  2. 2

    المعاينة البصرية للبضاعة

    تتحقق المفتشية من احترام المنتوج لمواصفاته القانونية، ومن سلامة شروط تداوله ونقله وتخزينه، ومن تطابق الوسم مع الوثائق، ومن خلوه من أي تلف أو تلوث.

  3. 3

    اقتطاع العينات عند الحاجة

    تقرره المفتشية بناء على نتائج الرقابة الأولى، ومنشأ المنتوج وطبيعته ومستوى خطورته، وسوابقك كمستورد، ومدى موثوقية عمليات التفتيش في البلد المصدر. وتُرسل العينة دون تأخير إلى مخبر لقمع الغش أو مخبر معتمد.

  4. 4

    القرار

    تبلغك المفتشية بالنتيجة خلال 48 ساعة من إيداع الملف. ويمدد هذا الأجل بالمدة اللازمة للتحاليل، دون أن يتجاوز المدة القصوى للمكوث في المخزن أو مساحة الإيداع المؤقت.

القرارات الثلاثة الممكنة

القرارفي أي حالةما يلي ذلك
رخصة دخول المنتوجعدم معاينة أي مخالفةترفقها بملف الجمركة
الدخول المشروط (ر.د.م.م)الاشتباه في عدم المطابقة: تحريات معمقة، أو ضبط المطابقة ما لم يتعلق الأمر بأمن المنتوجضبط المطابقة في المناطق تحت الجمركة أو في مؤسسة متخصصة أو في محلاتك؛ ويُمنع البيع إلى غاية رخصة حرية التصرف في المنتوج (ر.ح.ت.م)
رفض الدخولثبوت عدم المطابقة بمعاينة مباشرة أو بعد التحرياتإمكانية الطعن، ثم ضبط المطابقة أو تغيير الاتجاه أو إعادة التوجيه أو إعادة التصدير أو الإتلاف
ما يمكن أن تقرره مفتشية الحدود

في حالة الرفض: الطعون ومصير البضاعة

  1. 1

    الطعن في أسباب الرفض

    لديك 8 أيام من التبليغ لتقديم طعن معلل لدى مديرية التجارة للولاية، ولها 4 أيام عمل للتحقق من الأسباب. فإذا أثبتت تحرياتها خلاف ذلك، يُلغى الرفض وتبلغك المفتشية بذلك.

  2. 2

    طلب تحديد مصير المنتوج

    إذا أصبح الرفض نهائيا، يمكنك اللجوء إلى المديرية الجهوية للتجارة لتقرر مصير المنتوج: ضبط المطابقة أو تغيير الاتجاه أو إعادة التوجيه أو إعادة التصدير أو الإتلاف. وتفصل في 5 أيام عمل.

  3. 3

    اللجوء إلى الإدارة المركزية

    إذا لم يُقبل هذا الطعن أو بقي دون رد في الأجل، يمكنك اللجوء إلى الإدارة المركزية المكلفة بقمع الغش لاتخاذ قرار نهائي، مع بقاء طرق الطعن القانونية الأخرى مفتوحة.

  4. 4

    إذا لم تطعن

    عند انقضاء الآجال، تُرسل تقارير التفتيش إلى الجهة القضائية المختصة.

ضبط المطابقة وإعادة التصدير والإتلاف

  • يمكن تصحيح عيب في الوسم بإعادة التوضيب، وفقا للتنظيم الساري المفعول.
  • يُصحح العيب في نوعية المنتوج نفسه بطريقة ينص عليها التنظيم، أو ترخص بها المديرية الجهوية للتجارة إن لم ينص عليها. ويمكن أن يتم ضبط المطابقة أيضا بتخفيض الصنف أو بإعادة التوجيه نحو الصناعة التحويلية أو بتغيير الاتجاه.
  • ينجز المستورد عملية ضبط المطابقة تحت رقابة مصالح قمع الغش لمكان إجرائها. وإذا لم تُنجز في الآجال والشروط المحددة، يُحجز المنتوج.
  • إذا تعذر ضبط المطابقة، وجب إعادة تصدير المنتوج أو توجيهه نحو استعمال مشروع آخر، تحت طائلة الحجز. ويُتلف المنتوج المحجوز على نفقة المستورد.
  • يُمنع ضبط المطابقة بالنسبة لبعض المنتوجات التي تحدد قائمتها بقرار.

الوسم باللغة العربية

يجب أن تُحرر بيانات الوسم وطريقة الاستخدام ودليل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى ينص عليها التنظيم باللغة العربية أساسا، وعلى سبيل الإضافة بلغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين، وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها. فالملصقة المحررة بلغة أجنبية فقط لا تكفي.

ويطبق المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 9 نوفمبر 2013 القاعدة نفسها على البيانات الإلزامية (المادة 7). ويمنع كل تحميل أو شطب أو تصحيح على الوسم؛ أما البيان الذي أُغفل في الأصل فيمكن، باستثناءات، إضافته بطريقة مقبولة تحت رقابة مصالح قمع الغش (المادة 6). وعند الحدود، يستثني المرسوم رقم 05-467 بعض الفئات التي يجب أن تحمل وسما مطابقا لتنظيم بلد المنشأ أو المصدر، منها: المقايضة الحدودية، والمحلات المعفاة من الرسوم، والفنادق المصنفة، وشركات النقل الدولي للمسافرين، والهلال الأحمر الجزائري.

المواصفات واللوائح الفنية والشهادات

احترام المواصفة غير إلزامي، أما اللائحة الفنية المنشورة في الجريدة الرسمية فاحترامها إلزامي. وبالنسبة لمنتوج يخضع للائحة فنية جزائرية، تُثبت المطابقة بشهادة مطابقة و/أو بعلامة «م ج» (مطابقة جزائرية)، وفق الشروط التي تحددها هذه اللائحة. وتُحدد المنتوجات الخاضعة للإشهاد الإجباري بقرار من الوزير المعني.

مثال: تجهيزات الاتصالات الإلكترونية

يُخضع المرسوم التنفيذي رقم 26-97 المؤرخ في 31 يناير 2026 للمصادقة المسبقة التجهيزات المطرفية والمنشآت اللاسلكية الكهربائية المخصصة للاستيراد أو البيع أو التوزيع. وتتولى ذلك الوكالة الوطنية للذبذبات، أو سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية بالنسبة للتجهيز الموصول بشبكة مفتوحة للجمهور. وتُثبت المصادقة بشهادة مطابقة. وبالنسبة للتجهيز المستورد:

  1. تودع طلب المصادقة، ثم تطلب من مصالح الجمارك أخذ عينة، مع إرفاق وصل استلام طلبك.
  2. تسلمك الجمارك العينة في 3 أيام عمل على الأكثر، وتودعها لدى الوكالة أو سلطة الضبط خلال 5 أيام عمل.
  3. يُعالج الطلب في شهرين على الأكثر من تاريخ إيداع العينة. ويكون الرفض معللا، ويمكنك تقديم احتجاج خلال 30 يوما.
  4. تعيد العينة إلى الجمارك خلال 5 أيام عمل بعد القرار، ولا تُسلم الشهادة إلا بعد هذا الإرجاع.

وقد تفرض نصوص خاصة شهادة أو رخصة على أصناف أخرى من المنتوجات. فقبل الطلب، اسأل مديرية التجارة لولايتك عن اللوائح الفنية والشهادات التي تنطبق على منتوجك، واطلب من المورد تحضير الوثائق.

قبل الاستيراد: ما يجب التحقق منه

  • شركة مقيدة في السجل التجاري برمز الاستيراد المطابق لمنتوجاتك.
  • قائمة اللوائح الفنية والشهادات والرخص التي تخص منتوجك، تحصل عليها قبل الطلب.
  • ملصقات ونشرات محررة باللغة العربية أساسا، تُحضر مع المورد.
  • فاتورة ووثائق مطابقة سليمة، بالأصل عندما يشترط النص ذلك.
  • مكان لتخزين البضاعة وضبط مطابقتها عند الحاجة: محلاتك أو مؤسسة متخصصة.
  • احتياطي مالي للتحاليل ولمصاريف ضبط المطابقة المحتملة.

ما تقوم به Neuron وما لا تقوم به

لا تتولى Neuron الجمركة، ولا تودع أي ملف لدى مفتشية الحدود، ولا تسلم أي شهادة. فهي تتدخل قبل ذلك: تنشئ شركتك للاستيراد ويمكنها توطين مقرها في دالي إبراهيم. وتكلف المرافقة الكاملة للإنشاء 60 000 دج للشركة، و50 000 دج إذا وُطنت لدى Neuron، دون المصاريف الرسمية (80 000 دج من الخارج، و70 000 دج مع التوطين لدى Neuron). ويكلف التوطين 6 000 دج شهريا، بعقد موثق لمدة سنة أو سنتين.

ثلاث طرق للتقدم

أنجز الإجراء بنفسك بهذا الدليل، أو اطلب ملء استمارات الإنشاء، أو اترك لنا الملف كاملًا.

  1. 1أنجزه بنفسي

    الدليل المجاني

    كل ما تحتاجه موجود في هذه الصفحة: الوثائق والآجال ونموذج معبأ.

  2. 2نملؤها لك

    ملء استمارات الإنشاء

    نملأ استمارات إنشاء مؤسستك بسعر واحد، وتقوم أنت بإيداعها بنفسك.

    • التصريح بالمستفيدين الحقيقيين
    • القيد في السجل التجاري، شخص معنوي
    • G n°8
    • طلب رقم التعريف الإحصائي

    5 000 دجلاستمارات إنشاء الشركة الأربع

    اطلب الملء
  3. 3نتكفل بكل شيء

    المرافقة الكاملة

    نتابع كل إجراءات الإنشاء: 50 000 دج للشخص الطبيعي، و60 000 دج للشركة، مع تخفيض 10 000 دج إذا كانت شركتك موطنة لدى Neuron.

    ابتداء من 40 000 دج

    أطلق إنشاء شركتي

المرافقة في إنشاء الشركة

التسمية، القانون الأساسي، السجل التجاري، رقم التعريف الجبائي والإحصائي، الكاسنوس: نتابع الملف معك.

  • الشخص الطبيعي: 50 000 دج، الشركة: 60 000 دج
  • تخفيض 10 000 دج إذا كانت شركتك موطنة لدى Neuron، حتى من الخارج
  • من الخارج: 70 000 أو 80 000 دج

ابتداء من 40 000 دج

التوطين في دالي إبراهيم

مقرك الاجتماعي في الجزائر العاصمة. عقد موثق جاهز في 3 أيام كحد أقصى.

  • عقد لمدة سنة أو سنتين
  • بطاقة الهوية وشهادة الميلاد
  • استلام بريدك

6 000 دج/ شهريًا

أسئلة شائعة

من يراقب مطابقة المنتوجات المستوردة في الجزائر؟

مفتشيات الحدود التابعة للإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش، الملحقة بمديريات التجارة للولايات. وتعمل على مستوى المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، قبل الجمركة.

كم تدوم الرقابة؟

يجب أن تبلغك المفتشية بالنتيجة خلال 48 ساعة من إيداع الملف. وإذا اقتطعت عينات، يمدد هذا الأجل بمدة التحاليل، دون تجاوز المدة القصوى للمكوث في المخزن أو مساحة الإيداع المؤقت.

منتوجاتي لا تحمل وسما باللغة العربية: ماذا يحدث؟

يجب أن يُحرر الوسم باللغة العربية أساسا، وإلا فالمنتوج غير مطابق. ويمكن للمفتشية التصريح بالدخول المشروط أو بالرفض، وقد يُرخص بإعادة التوضيب تحت الرقابة. ولا يجوز بيع المنتوج قبل ضبط مطابقته، والمصاريف على عاتقك.

رفضت المفتشية منتوجي: ما هي طرق الطعن؟

لديك 8 أيام من التبليغ للطعن في الأسباب أمام مديرية التجارة للولاية، التي تتحقق منها في 4 أيام عمل. وإذا أصبح الرفض نهائيا، تقرر المديرية الجهوية للتجارة في 5 أيام عمل مصير المنتوج: ضبط المطابقة أو تغيير الاتجاه أو إعادة التوجيه أو إعادة التصدير أو الإتلاف.

من يدفع مصاريف التحاليل والإتلاف؟

المستورد. فمنذ 2018 يحمّل القانون رقم 09-03 المتدخل مصاريف الإيداع والتحاليل وضبط المطابقة وإعادة التوجيه والحجز والإتلاف.

هل تعفي شهادة التفتيش قبل الشحن من الرقابة؟

قد تعفيك من المعاينة البصرية واقتطاع العينات، إذا كانت الهيئة التي سلمتها معتمدة من الوزير المكلف بحماية المستهلك. ويبقى الملف خاضعا للفحص، وترفق به الشهادة.

هل يمكن لـ Neuron جمركة بضاعتي؟

لا. لا تتولى Neuron الجمركة ولا الإجراءات لدى مفتشية الحدود. فهي تنشئ شركة الاستيراد (60 000 دج، و50 000 دج إذا وُطنت لدى Neuron، دون المصاريف الرسمية) وتوطن مقرها في دالي إبراهيم مقابل 6 000 دج شهريا.

المصادر الرسمية

  1. [1]الجريدة الرسمية رقم 80 المؤرخة في 11 ديسمبر 2005: المرسوم التنفيذي رقم 05-467 (مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود)
  2. [2]الجريدة الرسمية رقم 15 المؤرخة في 8 مارس 2009: القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
  3. [3]الجريدة الرسمية رقم 35 المؤرخة في 13 يونيو 2018: القانون رقم 18-09 المعدل والمتمم للقانون رقم 09-03 (الدخول المشروط)
  4. [4]الجريدة الرسمية رقم 8 المؤرخة في 16 فبراير 2020: القرار المؤرخ في 19 نوفمبر 2019 (ر.د.م.م و ر.ح.ت.م)
  5. [5]الجريدة الرسمية رقم 58 المؤرخة في 18 نوفمبر 2013: المرسوم التنفيذي رقم 13-378 (إعلام المستهلك)
  6. [6]الجريدة الرسمية رقم 37 المؤرخة في 22 يونيو 2016: القانون رقم 16-04 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-04 المتعلق بالتقييس
  7. [7]الجريدة الرسمية رقم 9 المؤرخة في 12 فبراير 2017: المرسوم التنفيذي رقم 17-62 (وسم المطابقة والإشهاد)
  8. [8]الجريدة الرسمية رقم 13 المؤرخة في 15 فبراير 2026: المرسوم التنفيذي رقم 26-97 (المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية)

كتبه وراجعه فريق Neuron Cowork، دالي إبراهيم. تم التحقق في .

سياستنا التحريرية
أرسل هذه الصفحة عبر واتساب(لنفسك أو لشريكك)

هذه معلومات عامة تم التحقق منها في التاريخ المذكور. النصوص تتغير، وعند الشك يبقى النص الرسمي المذكور هو المرجع.

اقرأ أيضًا

نتحدث عبر واتساب؟

اشرح وضعيتك في بضعة أسطر. نرد من الأحد إلى الخميس، من 9 صباحًا إلى 5 مساءً.